فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الدالاني كثير الخطأ لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد.
7608 -"ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء (ك) عن عائشة (صح) ".
(ليس على ولد الزنا من وزر أبويه) بالزنا (شيء) موافق لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] وتمام الحديث:"لا تزر وازرة وزر أخرى"هكذا عند مخرجه وأما حديث:"ولد الزنا شر الثلاثة"فيأتي تقييده بقوله:"إذا عمل بعمل أبويه" [1] إلا أنه يأتي ضعف هذا المقيد فلا يتم التقييد فيحمل الشرية على أحد المحامل الآتية في حرف الواو إن شاء الله تعالى (ك [2] عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال: صحيح، وقال الذهبي: في التلخيص: وصح ضده وكذا قال في التنقيح، وقال البيهقي: رفعه لا يصح وأقره عليه في المهذب.
7609 - ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. (ك) عن ابن عباس (صح) "."
(ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) تمامه:"إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"ويعارضه حديث:"من غسل ميتًا فليغتسل"أبو داود وابن حبان ويأتي تصحيحه ولفظه، ويأتي أن أحمد قال: إنه منسوخ وبه جزم أبو داود وقد جمع بين الأحاديث يحمل الأمر على الندب وإليه ذهب البيهقي ويدل له خبر الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح:"كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل" [3] أو المراد غسل الأيدي، قال ابن حجر [4] : هذا أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث.
قلت: إلا أنه يعكر على ذلك قوله في حديث:"من غسل الميت فليغتسل ومن"
(1) أخرجه أبو داود (3963) ، والنسائي (4930) ، والبيهقي في السنن (10/ 57) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الحاكم (4/ 100) ، والبيهقي في السنن (10/ 58) ، وعبد الرزاق (13860) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4906) ، والصحيحة (2186) .
(3) أخرجه الدارقطني (2/ 72) .
(4) انظر: التلخيص الحبير (/ 372 - 373) .