مما ذكرناه، فإن التخصيص بالقياس جائز [1] [2] .
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن الناسي قد صلى على الوجه الذي يلزمه في ذلك الوقت، فلا تجب عليه الإعادة [3] .
المناقشة:
نوقش بأنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا يسلم به، وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء [4] .
2ـ أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان، فصح تيممه، كما لو حصل العجز بسبب عدم الدلو والرشاء [5] [6] .
(1) القياس إن كان قطعيًا فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإن كان ظنيًا فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي عليه الأكثرون: جوازه أيضًا، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (1/ 190) ، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ، المحصول للرازي (3/ 148) ، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1400هـ، الإحكام للآمدي (2/ 361) ، البحر المحيط (2/ 504) ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 355) ، ط: دار الفكر 1417هـ، إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 270) ، ط: دار الفكر 1412هـ.
(2) المجموع (2/ 213) .
(3) المصدر السابق.
(4) المجموع (2/ 214) .
(5) الدلو: التي يستقى بها. مختار الصحاح (ص195) . والرشا: الحبل. مختار الصحاح (ص224) .
(6) بدائع الصنائع (1/ 324) ، البحر الرائق (1/ 279) .