فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 664

المبحث الخامس

تفريج الأصابع

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يستحب للمتيمم أن يفرج أصابع يديه عند ضرب الصعيد [1] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أن في استحباب التفريج زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار [2] .

أن في التفريج مبالغة في التطهير [3] .

وهناك قول لبعض الشافعية بأنه لا يجوز التفريج في الضربة الأولى [4] ، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أنه يصير ناقلًا لتراب اليد قبل مسح الوجه، فيكون ماسحًا لجزء من يديه قبل وجهه، وذلك لا يجوز؛ لوجوب الترتيب [5] .

(1) البحر الرائق (1/ 255) ، الدر المختار (1/ 349) ، مختصر المزني (ص 14) ، المجموع (2/ 183، 184) ، شرح العمدة (1/ 414) ، الإنصاف (1/ 286) ، ولم أجد نصًا للمالكية في هذه المسألة.

(2) رد المحتار (1/ 349) ، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 381) ، كشاف القناع (1/ 421) .

(3) مراقي الفلاح (ص 122) .

(4) الوسيط (1/ 381) ، روضة الطالبين (1/ 226) .

(5) البيان (1/ 280) ، العزيز (1/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت