فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 664

المبحث الأول

حكم الموالاة بين أعضاء التيمم

اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة [1] .

القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية [2] .

القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة [3] .

دليل القول الأول:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم [4] .

(1) المبسوط (1/ 121) ، البحر الرائق (1/ 255) ، المجموع (2/ 186) ، تحفة المحتاج (1/ 597) ، الفروع (1/ 299) ، الإنصاف (1/ 274) .

(2) المدونة (1/ 44) ، الشرح الكبير (1/ 250) .

(3) الفروع (1/ 299) ، الإنصاف (1/ 274) .

(4) المبسوط (1/ 121) ، منهاج الطالبين (1/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت