المبحث الأول
حكم الموالاة بين أعضاء التيمم
اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة [1] .
القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية [2] .
القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة [3] .
دليل القول الأول:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم [4] .
(1) المبسوط (1/ 121) ، البحر الرائق (1/ 255) ، المجموع (2/ 186) ، تحفة المحتاج (1/ 597) ، الفروع (1/ 299) ، الإنصاف (1/ 274) .
(2) المدونة (1/ 44) ، الشرح الكبير (1/ 250) .
(3) الفروع (1/ 299) ، الإنصاف (1/ 274) .
(4) المبسوط (1/ 121) ، منهاج الطالبين (1/ 127) .