فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 664

المطلب الرابع

حكم تيمم المريض الذي

لا يجد من يناوله الماء

اتفق الفقهاء على أن المريض إذا كان مسافرًا أو حاضرًا وعجز عن استعمال الماء بنفسه ولم يجد من يناوله إياه، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي [1] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن المريض الذي لا يجد من يناوله الماء غير قادر على استعمال الماء [2] ، فيباح له التيمم.

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرًا ليس له ما يستقي منها [3] .

(1) المبسوط (1/ 112) ، بدائع الصنائع (1/ 320) ، البحر الرائق (1/ 245، 246) ، المعونة (1/ 147) ، مواهب الجليل (1/ 494) ، التهذيب (1/ 419) ، المجموع (2/ 229) ، المستوعب (1/ 275) ، الفروع (1/ 275) . وانظر: صحيح البخاري (1/ 128) ، فتح الباري (1/ 526) .

(2) البحر الرائق (1/ 246) ، البيان والتحصيل (1/ 488) ، المجموع (2/ 230) .

(3) التلقين (1/ 68) ، المغني (1/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت