فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 664

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين [1] .

15ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة [2] .

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.

(1) تحفة المحتاج (1/ 550) ، نهاية المحتاج (1/ 277) .

(2) الفروع (1/ 284) ، المبدع (1/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت