فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 664

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن التيمم بدل عن الماء، ولا يجب الجمع بين البدل والمبدل، كالصوم والرقبة في الكفارة [1] .

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أنه يبطل بالماسح على الخفين، فإنه يجمع بين البدل والمبدل ومع هذا فإنه جائز [2] .

الثاني: أنه يبطل بالمسح على الجبائر مع الغسل، فإنه جمع بين البدل والمبدل وهو جائز [3] .

الثالث: أن الجمع بين البدل والمبدل في الكفارة لا يجب؛ لأنهما عن شيء واحد وهو الحنث في اليمين، بخلاف هذا فإن التيمم بدل عما لم يصبه الماء دون ما أصابه [4] .

2ـ أن الأقل تابع للأكثر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الجريح في حديث جابر:

(1) المبسوط (1/ 122) ، الذخيرة (1/ 343) ، الحاوي (2/ 1085) .

(2) التعليقة الكبرى (ص 934) ، المغني (1/ 337) .

(3) التعليقة الكبرى (ص 934) .

(4) الحاوي (2/ 1087) ، المغني (1/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت