فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 664

عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.

أدلة القول الأول:

أولًا: من السنة:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: «... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» [1] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره [2] .

المناقشة:

نوقش من وجهين [3] .

الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.

الجواب:

يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [4] .

(1) سبق تخريجه (ص 127) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 320) ، الجامع لأحكام القرآن (5/ 209) ، الأوسط (2/ 27) ، رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 76) .

(3) التعليقة الكبرى (ص 928) ، المجموع (2/ 253) .

(4) الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت