فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 664

2ـ أن منع النفس من جماع الزوجة بسبب عدم وجود الماء فيه حرج ومشقة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج [1] .

3ـ أن الله تعالى أباح للرجل إتيان أهله، ولا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع [2] .

4ـ أنه يجوز التيمم للجنب، فلا يمنع من أهله، كما لو وجد الماء [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بكراهية الوطء لعادم الماء، بما يلي:

أولًا: من الآثار:

ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا أتاه فقال له: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر: «أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، فإن فعلت ذلك، فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء» [4] .

وجه الدلالة:

دل الأثر على أن ابن عمر كان يكره لمن لم يجد الماء أن يجامع زوجته.

(1) المصدر السابق.

(2) الأوسط (2/ 17، 18) .

(3) البيان (1/ 285) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 93) برقم (1038) ، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 240) برقم (919) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت