فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 664

3ـ حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» [1] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى [2] .

ثالثًا: من المعقول:

1ـ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمسافر [3] .

2ـ أنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض [4] .

واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر، بما يلي:

1ـ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر [5] .

(1) تقدم تخريجه (ص) .

(2) الذخيرة (1/ 345) .

(3) أحكام القرآن للجصاص (4/ 19) ، المعونة (1/ 143) ، الحاوي (2/ 1064) ، المبدع (1/ 163) .

(4) المنتقى (1/ 112، 113) ، المجموع (2/ 244) .

(5) الإشراف (1/ 168) ، المنتقى (1/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت