فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 664

أولًا: من الأثر:

عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» [1] .

ثانيًا: من المعقول:

أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات [2] .

أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:

أولًا: من السنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [4] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه [5] .

(1) تقدم تخريجه (ص 383) .

(2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 32) ، المنتقى (1/ 116) .

(3) المحلى (1/ 101) .

(4) تقديم تخريجه (ص 97) .

(5) كشاف القناع (1/ 409) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت