أولًا: من الأثر:
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» [1] .
ثانيًا: من المعقول:
أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات [2] .
أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به [3] .
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [4] .
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه [5] .
(1) تقدم تخريجه (ص 383) .
(2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 32) ، المنتقى (1/ 116) .
(3) المحلى (1/ 101) .
(4) تقديم تخريجه (ص 97) .
(5) كشاف القناع (1/ 409) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 191) .