الأمر الخامس: بتره لكلام الترمذي لأنه حجة عليه فقد قال الترمذي بعد قوله: وهو ضعيف عند أهل الحديث قال: ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره ، وقال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي (علما أن أحمد كتب عنه وأخرج هذا الحديث بالذات عنه .. حم 4/169) قال: ورأيت محمد بن اسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم ا هـ النيل 2/56
الأمر السادس: أجمع المسلمون على جواز الإقامة لغير المؤذن وإن كان الأفضل أن من أذن يقيم راجع النيل 2/57
6640- { إنّمَا يَكفى إحداكنَّ أن تَتخذَ جُمانًا مِن فِضةٍ ثُم تَأخذَ شَيئًا مِن زَعفرانٍ فَتذيفُهُ ثُم تَلطخهُ عَليهِ ، فَإذا هُو كَأنَّهُ ذَهبٌ } . ( طب ) عن أسماء بنت يزيد
المجمع 5/ 149
حسن
تذيفة: تذيبه
6641- { إنَّمَا يَكفِى أحدكمْ مَا كَانَ فِى الدُّنيَا مِثلُ زادِ الرَّاكبِ ) } . ( طب هب ) عن خباب
الصحيحة ( 1716 ) و عب ( 20632 ) ومجمع 10/254 و ش 13/ 219 و مطالب ( 3173 ) و حلية 1/ 360
و الشعب ( 10400 و 10401 ) وأصفهان 1/ 89 و صحيح الجامع ( 2384 )
صحيح
6642- { إنَّمَا يَكفِى أحدكمْ مِنَ الدُّنيَا كَزادِ الرَّاكبِ ) } . ( ع ، طك ) عن جنادة
طب 4/90 و ترغيب 4/223
صحيح
6643- { إنَّمَا يَكفيكَ أن تَأخذَ كَفًّا مِن مضاءٍ فَتنضحَ بِهِ ثَوبكَ حَيثُ تَرىأنَّهُ أصابهُ } . ( حم ، هق) والدارمى ( طب ) وابن خزيمة ( حب ، ض ) عن سهل بن حنيف
د الطهارة ب 83 و ت ( 115 ) و حم 3/ 485 و هق 2/410 و حب ( 240 ) وخزيمة ( 291 )
صحيح
قاله لمن أصاب ثوبه المذي
6644- { إنَّمَا يَكفيكِ أن تَحثِي عَلى رَأسكَ ثَلاثَ حَثياتٍ مِن مَاءٍ ثُم تُفيضِى عَلى سَائرِ جَسدكِ مِن اَلماءِ فَإذا أنتِ قَد طَهرتِ } . ( حم 4 ) عن أم سلمة