فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحافظ في الفتح 5/299-300 قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر ، ولا يكون ذلك كذبا ، وقال ا لخطابى في معالم السنن 4/123-124: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبا للسلامة ورفعا للضرر ، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد ، لما يؤمل فيه من الصلاح ، فالكذب في الإصلاح بين اثنين: هو أن ينمى من أحدهما إلى صاحبه خيرًا ، ويبلغه جميلًا وإن لم يكن سمعه منه ، يريد بذلك الإصلاح والكذب في الحرب: هو أن يظهر من نفسه قوة ، ويتحدث بما يقوى أصحابه ، ويكيد به عدوه - وأما كذب الرجل على زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ، يستديم بذلك صحبتها ، ويستصلح بها خلقها والله أعلم ، وقال الحافظ في الفتح 5/299-300: واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أو لها ، وكذا في الحرب هو في غير التأمين واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده ، فله أن ينفى كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم .
13905- { لَمْ يَكنْ شَىءٌ أَحبَّ إِليهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم منَ الخيلِ ثُمَّ قالَ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم غُفرانكَ بَلِ النِّساءُ } ( حم ) عن معقل بن يسار
المجمع 4/258 وحم 5/27
حسن
13906- { لَمْ يَكنْ لهمْ سَيِّئاتٌ فيُعاقبُوا بهَا فيَكونوا مِنْ أَهلِ النارِ ، ولَمْ يَكنْ لهمْ حَسناتٌ فيُجازَوا بِهَا فيَكونوا مِنْ مُلوكِ أَهلِ الجَنةِ ، هُمْ خُدَّامُ أَهلِ الجَنةِ - يَعنى أَطفالَ المُشركينَ - } ( ط ) عن أنس
كثير 5/51 وطب 7/295 ومجمع 7/219 والإتحاف 8/566 وحلية 6/308 وصحيحة ( 1468)
صحيح