الصفحة 4425 من 5741

16207 - { مَنِ اشْتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهُوَ فيها بخيرِ النَّظَرينِ ، إنْ رَدَّها رَدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ طَعامٍ أو صَاعًا مِنْ تَمْرٍ } ( ش ) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة

ش 6/596 (36185) وعن أبي هريرة م (1524) 25 وهق 5/318 و 319 وعوانة (4957و5491) وطس (7411و8540) وحم2/259و317 وطب (13545) ابن عمر

16208 - { مَنِ اشْتَرى طَعامًا فَلا يَبِعْهُ حَتى يسْتَوْفِيَهُ } ( ع ، طك ، بز ) عن عمر

م (1526) وخ (2019) البغا والإحسان (4979) ود (3492) ون (6187و6188) وهـ (2226) وموطأ (1310و1311) وطس (8970) وبز (162) وع (5798) وطب (13097) وحم 1/270 و 2/22 و 46 و 337 وهق 5/314 ومجمع 4/98 ومشكل 4/221 وأصفهان 2/123 وبنحوه عن ابن عباس خ (2025) و م (1525) ومعاني 4/37 و 38 وت (1291)

قال النووي في شرح مسلم ج: 10 ص: 169:

في هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره وقال عثمان البتى يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى ولم يحكه الأ كثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم اهـ

16209 - { مَنِ اشْتَرى لَقْحَةً مُصَرَّاةً أوْ شاةً مُصَرَّاةً فَحلَبَها فُهُو بِأحدِ النَّظَريْنِ ، إن شَاءَ رَدَّهَا وإنَاءً مِنْ طَعامٍ } ( هق ) عن أبي هريرة

حم 2/259 وهق 5/318 و م (1524) وعوانة (4957و5491) ومعاني 4/18

اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج 1 هـ نهاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت