الصفحة 4466 من 5741

يرد في المقام ما هو كذلك وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقا فيبنى العام على الخاص اهـ النيل5/364

16351 - { مَنْ أقَالَ عثْرةَ أّخيه أقَالَ اللهُ تَعَالى عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ } ( عد) عن جابر

عدي 7/265 والإتحاف 5/504 وبنحوه ما بعده

صحيح لغيره

16352 - { مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا أقَالَ اللهُ تَعَالى عَثْرَتَهُ } ( د ، هـ ، ك ) عن أبي هريرة

ك 2/45 وسنة 8/161 ود (3460) و هـ (2199) وحم2/252 وهق 4/228 و 6/27 وحب (1103) و (1104) والإحسان (5030) وحلية 6/345 وخط 8/196 وترغيب 2/566 وعب (2468) ونصب 4/30 وصحيح الجامع (6071) والشعب (8076 و 8310)

صحيح

من أقال مسلما أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه أقال الله تعالى عثرته أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد كذا في النهاية قال العز بن عبد السلام في الشجرة: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 79

16353 - { مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا بيْعًا أقَالَهُ اللهُ نفْسَهُ يَوْمَ القِيامَةِ ، ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللهُ خُطْوَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ } ( عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا )

عب (2468) و (2469) هارون بن أبي عائشة والإتحاف 5/504 وبنحوه أوله ما قبله وما بعده وآخره عن ابن عمر عند خزيمة (1549) و د (666) ون (893) و ن 2/93 وحم 2/98 وك 1/213 وهو صحيح

صحيح لغيره

16354 - { مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ } ( حب ، هق ) عن أبي هريرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت