فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يلتمس منها فهو كافر وان كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله فقال مالك وأحمد نعم وقال الشافعي وأبو حنيفة لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل ثم مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل يعني لقصة لبيد بن الأعصم واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر اهـ تفسير ابن كثير ج: 1 ص: 148
16665- { مَنْ تَعلَّمَ عِلْمًا لغيْرِ اللهِ فلْيَتَبوَّأْ مَقْعدَهُ مِنَ النَّارِ } ( ت ) عن ابن عمر
ت (2655) وترغيب 1/117 وعدي 5/1827 وعلل (2819) وجامع الأصول 4/543 ون (5910)
حسن لغيره
وأعل بالانقطاع بين خالد بن دريك وابن عمر لكن ورد عن دحيم أنه يمكن أن يكون قد لقيه ، راجع التهذيب 3/87
16666- { مَنْ تَعلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وجْهُ اللهِ ، لايَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجنَّةِ يوْمَ القِيامَةِ } ( حم ، د ، هـ ، ك ) عن أبي هريرة
د (3664) وهـ (252) والإحسان (78) وحم 2/338 وترغيب 1/115 وك 1/85 وش 8/543 (26127) وع (6373) وخط 5/347 و8/78 وحب (89) وعقيلي 3/467 (1522) وصحيح الجامع (6159) والشعب (1770)
صحيح