الصفحة 4547 من 5741

يلتمس منها فهو كافر وان كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله فقال مالك وأحمد نعم وقال الشافعي وأبو حنيفة لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل ثم مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل يعني لقصة لبيد بن الأعصم واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر اهـ تفسير ابن كثير ج: 1 ص: 148

16665- { مَنْ تَعلَّمَ عِلْمًا لغيْرِ اللهِ فلْيَتَبوَّأْ مَقْعدَهُ مِنَ النَّارِ } ( ت ) عن ابن عمر

ت (2655) وترغيب 1/117 وعدي 5/1827 وعلل (2819) وجامع الأصول 4/543 ون (5910)

حسن لغيره

وأعل بالانقطاع بين خالد بن دريك وابن عمر لكن ورد عن دحيم أنه يمكن أن يكون قد لقيه ، راجع التهذيب 3/87

16666- { مَنْ تَعلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وجْهُ اللهِ ، لايَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجنَّةِ يوْمَ القِيامَةِ } ( حم ، د ، هـ ، ك ) عن أبي هريرة

د (3664) وهـ (252) والإحسان (78) وحم 2/338 وترغيب 1/115 وك 1/85 وش 8/543 (26127) وع (6373) وخط 5/347 و8/78 وحب (89) وعقيلي 3/467 (1522) وصحيح الجامع (6159) والشعب (1770)

صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت