19007- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن العبِّ نَفسًا واحدًا ، وقَالَ: ذلكَ شُربُ الشَّيطان} . (هب) عن ابن شهاب مرسلا.
الشعب (6011)
صحيح مرسل
19008- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الكيِّ} . (طب) عن سعد الظفري ، (د ، ك) عن عمران .
د (3865) وحم 4/156 و 430 و444 و446 وتمهيد 5/273 وك 4/213 و416 وطب 17/338 و18/122و127 و141و149 و152 و207 ومعاني 4/321 وصحيح الجامع (6897)
صحيح
19009- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الكيِّ ، وكان يَكرهُ شُربَ الحميم ، وكانَ إذا اكتحلَ اكتحلَ وِترًا ، وإذا استجمرَ استجمرَ وِترًا} . (حم ، طك) عن عقبة بن عامر .
حم 4/156
حسن
19010- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُتعةِ} . (حم) عن جابر ، (خ) عن علي .
هق 7/207 وحم 3/404 وتمهيد 10/104 وحميدي (605) وحنف 2/86 وقط 3/259 وصحيحه (381 و 1010) وأصفهان 1/7و257 وطب 19/353 وش 4/292 و8/73 والإحسان (4140 و4143) ومنصور (849) وخ (4216) و (5523) وم (1407) ون 6/126 و7/203 وت (1794) وهـ (1961) وصحيح الجامع (6898) والمقصود نكاح المتعة وهذا النهي للتحريم عند الكل انظر النيل 6/134-138
19011- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُثلةِ} . (حم) عن عمران ، (طب) عن ابن عمرو عن المغيرة .
حم 4/246 و440 و5/12 وطب 12/403 و18/157 و158 وش 9/421 وحنف 2/294 وهق 9/96 وخط 7/37 و307 ومعاني 3/183 وصحيح الجامع (6899)
صحيح
19012- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المَجرِ} . (هق) عن ابن عمرو .
سنة 8/137 والهروي 1/206 والفيض 6/321 وهق 5/341 وبمعناه"نهى عن بيع حبل الحبلة"ت (1229) وهـ (2197) وحم 1/56 و 2/5و11
حسن لغيره
المجر: بيع ما في البطون ، وحبل الحبلة الجنين
19013- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلةِ ، والمُخاضرةِ ، والمُلامسةِ ، والمُنابذةِ ، والمُزابنةِ} . (خ) عن أنس