حم 3/67و313و392 ومشكل 1/42 و3/284 و290و294 وخ 3/102 ون 7/259 وصحيح الجامع (6900)
-المخاضرة: كل شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها
-المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بالبر لعدم التماثل
-الملامسة: بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه
-المنابذة: بأن يجعل النبذ بيعا
-المزابنة: مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر - يدفعه عن حقه ، بما يزداد منه ، ويمكن أن تكون بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا الفيض 6/322
190014- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُخابرةِ} . (حم) عن زيد بن ثابت .
ن 7/48 وحم 2/11 وحميدي (1255) وهق 6/128 و133 و ش 6/345 و346 وحنف 2/78 ومشكل 4/193 وصحيح الجامع (6901)
صحيح
والمخابرة: المزارعة على نصيب معين كالثلث مع اشتراط نوعية معينة أو قطعة معينة وإذا بقي جزافا جاز انظر النيل 5/277
91015- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المَراثي} . (هـ ، ك) عن ابن أبي أوفى .
هـ (1592) وحم 4/356 وحميدي (719) وعدي 1/216 وك 1/360
حسن
فيه إبراهيم بن مسلم الهجري قال ابن عدي: حدث عنه الثوري وشعبة وغيرهما ، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن ، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله ، وهو عندي ممن يكتب حديثه الكامل 1/213
المراثي: رثاء الموتى
19016- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنةِ} . (ق،ن،هـ) عن ابن عمر .
ن 7/230 وهـ (2265) وحم 2/5و7 و16 و63 و64 و108 وش 7/132 وهق 5/301 و304 و307 وتمهيد 2/313 وف 146 ومعاني 4/29 ومختصر م (918) وموطأ 386 وخ 3/96 و98 و103 وصحيح الجامع (6902)
المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا..
19017- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ} . (ق) عن أبي سعيد .