الصفحة 4973 من 5741

ت (1224و1290و1300و1313) ون 7/29 و267 وهـ (2266و2267) طب 11/299 ومعاني 4/29و33و112 وحنف 2/78 و79 و80 وهق 6/132 وصحيحة (1715) وش 7/129و130 و131و14/216 ومختصر م (925و927) نحوه وخ 3/92 وصحيح الجامع (6903)

المحاقلة: المزارعة على نصيب معلوم

91018- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزارعةِ} . (حم ، م) عن ثابت بن الضحاك.

م 5/24 هق 6/134 وحم 4/33 ومي 2/271 ومعاني 4/105و106 وتمهيد 3/43 وش 6/349 وخط 1/357 و14/280 وصحيح الجامع (6904)

هذا محمول على مزارعة ذات شروط مخالفة للشرع كأن يشترط قطعة معينة أو نوع معين من الانتاج ..

أما إذا خلت من ذلك فجائزة انظر النيل 5/272 - 280

19019- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزفتةِ وقَالَ: كل مُسكرٍ حَرامٌ ، قِيلَ: وما المُزفتةُ ؟ قَالَ: المَقيرُ ، قِيلَ: فَالرصاصُ والقَارورةُ ؟ قَالَ: وما بَأسَ بِهما ؟ قِيلَ: فَإنَّ نَاسًا يَكرهونهمَا ، قَالَ: دَعْ ما يَريبكَ إلى ما لا يَريبكَ ، فإنَّ كُلَّ مُسكرٍ حَرامٌ ، قِيلَ: فَالشربةُ والشُّربتانِ على طَعامنَا ؟ قَالَ: المُسكرُ قَليلهُ وكَثيرهُ حَرامٌ ، وقَالَ: الخمرُ من العنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والشَّعيرِ والذُّرةِ ، فما خَمرتَ منْ ذلكَ فَهوَ منْ ذلكَ فهو الخَمرُ} . (حم ، ع) عن أنس .

حم 3/112 و119

حسن

19020- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُفدمِ} . (هـ) عن ابن عمرو .

هـ (2601) و ش 8/182 والصحيحة (2395) وصحيح الجامع (6905)

صحيح

المفدم: الثوب المشبع حمرة

19021- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُنابذةِ ، وعن المُلامسةِ} . (حم ، ق ، د ، ن ، هـ) عن أبي سعيد .

ش 7/43 وهروي 1/234 وف 220 وعدي 3/1252 والنيل 5/150 وصحيح الجامع (6906) وخ 3/92 ون 7/259 وهـ (2170) وهق 5/342 وحم 2/279 و3/95 وسنة 8/129 وم 5/3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت