ت (1237) وهـ (2270) ون 7/292 وحم 5/12 و 19 و 21 و 22و 99 و 3/310 و هق 5/288و قط 3/ 71 ومعاني 4/60 و أصفهان 1/253 و ف (137) و خط 2/354 و 8/186 و د (3356) و صحيح الجامع (6930)
صحيح
19050- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الذَّهبِ بالورقِ دَينًا} . (حم ، ق ، ن) عن البراء ، وزيد بن أرقم .
حم 4/20و289 و368 وتمهيد 6/285 ون 7/280 وهق 5/218 وش 7/108 وصحيح الجامع (6931) وخ البيوع باب بيع الورق بالذهب نسيئة وم (1589)
الورق: الفضة
91051- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الرُّطبِ بالتمرِ والعِنبِ بالعِنبِ ، ورَخَّصَ في العَرايَا يَجيءُ الأَعرابيُّ إلى ابنِ عَمٍّ له ، أو رَجلٍ من أهلِ بَيتهِ ، فيأمرُ له بالنَّخلةِ والنَّخلتينِ ولم تَبلغْ وهو يُريدُ الخُروجَ ، فلا بَأسَ أن يَبيعهَا بالتَّمرِ} . (طك) عن جابر .
المجمع 4/103 وبنحوه هق 5/309
حسن لغيره
19052- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ السِّلاحِ في الفِتنةِ} . (طب ، هق) عن عمران .
هق 5/327 وطب 18/137 ومجمع 4/87 و108 و7/290 وخط 3/278 وعدي 6/2269
حسن
روي من طريقين: من طريق بحر السقاء وهو ضعيف ومن طريق محمد بن مصعب القرقسائي وأورده ابن عدي في ترجمته وقال
أخيرا: وعندي أنه ليس بروايته بأس اهـ 6/266
19053- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ السِّنينَ} . (حم ، م ، د، ن ، هـ) عن جابر .
د (3374) ون 7/294 وهـ (2218) وحم 3/309 وتمهيد 2/194 و195 وحميدي (1281و1282) (144و145و333) ومعاني 4/25و34 ومختصر م (926) وم (1536) وصحيح الجامع (6932)
السنين: هو أن يبيع ثمرة النخلة لأكثر من سنة اهـ
19054- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الشَّاةِ باللَّحمِ} . (ك ، هق) عن سمرة .
تمهيد 4/323 و ك 2/35 وبنحوه قط 3/71 ومجمع 4/105 وحلية 6/334 وصحيح الجامع (6933)
صحيح