الصفحة 4979 من 5741

19055- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الصُّبرةِ من التَّمرِ لايُعلمُ مَكيلهَا بالكيلِ المُسمَّى من التَّمرِ} . (م ، ن) عن جابر .

ن 7/269 وك 2/38 وف 145 وهق 5/291 و308 ومختصر م (914) وصحيح الجامع (6934)

19056- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يجريَ فيه الصَّاعانِ ، فَيكونُ لصاحبهِ الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ} . هـ (2228) وهق 5/316 و ش 7/197 وقط 3/8 وعدي 3/886 وصحيح الجامع (6935)

حسن

19057- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ العُربانِ} . (حم ، د ، هـ) عن ابن عمرو .

د (3502) وهـ (2192و2193) وهق 5/342 وحم 2/183 وش 14/205 سنة 8/135 ووعدي 4/1471 وجامع الأصول 1/507

فيه انقطاع

العربان: أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين أربونا (عربونا) فيقول: إن لم أشتر الدابة فالدينارين لك انظر الفيض 6/332

19058- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الكَاليءِ بالكَاليءِ} . (ك ، هق) عن ابن عمر .

قط 3/71و72 وهروي 1/20 ومعاني 4/21 وعب (14440) وهق 5/290 وك 2/57

فيه ضعف

الكاليء: النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئا إلى أجل فإذا حل وفقد مايقتضي به يقول: بعنيه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض والإجماع قام على أنه لايجوز بيع دين بدين الفيض 6/330

19059- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ} . (مالك والشافعي(ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا ، البزار عن ابن عمر ) .

قط 3/71 وتمهيد 4/322 ومجمع 4/105 وحلية 6/334 وك 2/35 وصحيح الجامع (6936)

صحيح لغيره

19060- {نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ المُحفلاتِ} . (البزار عن أنس) .

الهروي 2/242 والفيض 6/308 والمجمع 4/108و109

حسن لغيره

وتكملته:"من ابتاعهن فهو بالخيار إذا جهلن )) المحفلة: المراد المصراة وهي شاة أو بقرة ... يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت