وهذا حول من زنى بامرأة هل له أن يتزوج ابنتها ؟ في المسألة خلاف عن الصحابة والتابعين ... انظر عب 7/197-201
21065 - { لاَ يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلاَّ ما أنْبَتَ اللَّحمَ وَأنشزَ العَظمَ } (حم) عن ابن مسعود
حم 1/432 وقط 4/173
حسن لغيره
21066 - { لاَ يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلاَّ مَا فَتقَ الأمعاءَ في الثَّدْي وَكانَ قَبلَ الفِطامِ } (ت) عن أم سلمة
حب (1250) وسنة 9/84 وفتح 9/148 وعب (1391) وتخ 2/372 وخط 7/55 وت (1152) وشفع (1578) وصحيح الجامع (7632)
صحيح
21067 - { لاَ يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلاَّ ما كَانَ في الحَولَينِ } (عد ، قط ، هق) عن ابن عباس
هق 7/462 وعدي 7/2562 مرفوعًا وموقوفًا
والصحيح وقفه
21068 - { لاَ يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ المصَّةُ وَالمصَّتانِ ، وَلا يُحرِّمُ مِنهُ إلاَّ ما فَتقَ الأمعاءَ } (بز) عن أبي هريرة
حم 4/4 ومجمع 4/261
صحيح
21069 - { لاَ يَحِقُّ لِلعبدِ حَقَّ صَريحِ الإيمانِ حَتى يُحِبَّ لِلهِ وَيُبغِضَ لِلهِ ، فَإذا أحبَّ لِلهِ وَأبغضَ لِلهِ فَقدِ اسْتحقَّ الوَلاءَ مِنَ اللهِ تَعالى ، وَإنَّ أولِيائي مِنْ عِبادي ، وَأَحبَّائي مِنْ خَلقي الذينَ يَذكرونَ بِذكري وَأُذكَرُ بِذكرِهِمْ } (حم) عن عمرو بن الجموح
حم 3/430 ومجمع 1/58 و89 وأولياء 19
حسن لغيره
لَحمًا أوْ طَبختَ قِدرًا فَأكثِرْ مَرقَتهُ وَاغْرِفْ مِنهُ لِجارِكَ (ت) عن أبي ذر
ت (1833) وصحيح الجامع (7634) وم (2625) وهـ (3362)
صحيح