21071 - { لاَ يَحقِرَنَّ أحدُكُمْ نَفسهُ أنْ يَرى أمرًا لِلهِ تَعالى عَليهِ فيهِ مَقالٌ فَلا يَقولُ فيهِ فَيلقى اللهَ وَقدْ أضاعَ ذَلكَ ، فَيقولُ اللهُ: ما مَنعكَ أنْ تَقولَ فيهِ؟ فَيقولُ يا رَبِّ خَشيَةُ الناسِ ، فَيقولُ: فَإيَّاىَ كُنتَ أحقَّ أنْ تَخشَى } (حم ، هـ) عن أبي سعيد
هـ (4008) و (4017) وحم 3/29 و30 و47 و91 وهق 10/90 وترغيب 3/227 وحلية 4/384 والشعب (7571) و (7572 و7573 و7574)
صحيح لغيره
21072 - { لاَ يَحكُمْ أحدُكُمْ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبانُ } (م ، ت ، ن) عن أبي بكرة
م الأقضية 16 وت (1334) ون 8/237 وحم 5/46 وفتح 13/137 ومشكل 1/260 وش 7/232 وصحيح الجامع (7635)
21073 - { لاَ يَحِلُّ أكلُ لُحومِ البِغالِ وَالحَميرِ } (ن) عن خالد بن الوليد
ن 7/202 وطب 4/130 وحم 4/89 وتخ 4/293 وصحيحة (359) ومشكل 4/166
صحيح لغيره
21074 - { لاَ يَحِلُّ الكَذِبُ إلاَّ في ثَلاثةٍ: الرَّجُلُ يَكذِبُ امْرأتهُ يُرضيها بِذلكَ ، وَالرَّجُلُ يَمشي بَينَ رَجُلَينِ يُصلِحُ بَينهُما ، وَالحَربُ خِدعةٌ } (أبو عوانة) عن أبي أيوب
الإتحاف 1/219 و10/73 وسنة 1/299 وت (1939)
صحيح
21075 - { لاَ يَحِلُّ الهَجرُ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ ، فَإنْ التَقيا فَسلَّمَ أحدُهُما عَلى الآخَرِ فَردَّ عَليهِ السَّلامَ بَرِىءَ هَذا مِنَ الإثمِ وَنابَهُ الأجرُ ، وَقدْ خَشيتُ إنْ مَاتا وَهُما مُتهاجِرانِ لاَ يَجتمِعا في الجنَّةِ } (طس) عن ابن عباس
المجمع 8/67
حسن لغيره
فيه مقدام بن داود العريني صويلح تلكم فيه بعضهم الديوان (4227)
21076 - { لاَ يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امْراةٌ بِطلاقِ أُخرَى ، وَلا يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يَبيعَ عَلى بَيعِ صَاحِبهِ حَتى يَذرهُ ، وَلا يَحِلُّ لِثلاثةٍ يَكونونَ بِأرضٍ فَلاةٍ يَتناجَى اثْنانِ دُونَ صَاحِبِهِما } (حم ، طك) عن ابن عمرو
حم 2/176 والمجمع 4/81 و8/63
حسن