21477 - { لاَ يَقُصُّ عَلى الناسِ إلاَّ أميرٌ أوْ مَأمورٌ أوْ مُراءٍ } (حم ، هـ) عن ابن عمرو
مي 2/319 وهـ (3753) وحم 2/178 و6/27 وطب 18/56 و66 و78 وصحيح الجامع (7754)
صحيح
21478 - { لاَ يَقضِ أحدٌ في أمرٍ بِقضاءَينِ } أبو سعيد النقاش في القضاء عن أبي بكرة
ن 8/247
صحيح
21479 - { لاَ يَقضِ القاضِىَ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبانُ } (حم ، خ ، د ، هـ) عن أبي بكرة
الفتح 13/137 وشفع (1399) ون آداب القضاة ب 21 وخ 9/82 وهـ (2316) وهق 10/105 وحم 5/52 ود الأقضية ب 9 وصحيح الجامع (7755)
21480 - { لاَ يَقضِ دَيني غَيري أوْ عَليٌّ } (طب) عن حبشي بن جنادة
طب 4/19 وحم 4/331
صحيح
21481 - { لاَ يَقضِيَنَّ أحدٌ في قَضاءٍ بِقضاءَينِ ، وَلا يَقضِيَنَّ أحدٌ بَينَ خَصمَينِ وَهوَ غَضبانُ } (ن) عن أبي بكرة
ن 8/247 وصحيح الجامع (7756)
صحيح
21482 - { لاَ يَقضِيَنَّ حَكمٌ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبانٌ } (حم ، خ ، د ، هـ) عن أبي بكرة
خ 9/82 وفتح 13/136 وم 5/132 ود (3589) وحم 5/36 ومشكل 1/260 وهـ (2316) وت (1334) ون 8/237
21483 - { لاَ يُقطعُ السَّارِقُ إلاَّ في جُحفةٍ } (طب) عن أم أيمن
المجمع 6/274 ومعاني 3/163 وفتح 12/105 وش 6/463
صحيح
وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .. ش 6/463 وصح من قول ابن عباس وابن عمرو أن ثمن المجن عشرة دراهم ... ش 6/465 و466
الجحفة: المجن والترس
21484 - { لاَ يُقطعُ السَّارِقُ في أقلِّ مِنْ عَشرةِ دَراهِمَ } (طب) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، (هق) عن أنس
قط 3/189 و193 والمجمع 6/273 و274 وعب 10/233-235 مرفوعًا وموقوفًا
الصواب وقفه
وأصح ماورد ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) عب (18961) وهق 8/254 صحيح على شرطهما وحديث (لايقطع السارق إلا في ربع دينا فصاعدًا) .. ن 8/80 ، وربع الدينار هو ثلاثة دراهم .. رواه الجماعة ... راجع النيل 7/124-126