ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري [1] : أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.
738 -قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العيدين.
أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو إجماع.
وأما في العيدين فثابت في"الصحيحين" [2] من:
[1941] - حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
739 - [1942] - حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.
مسلم [3] وأبو داود [4] والنسائي [5] من حديث جابر بن سمرة: أنه في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.
[9431] - ولهما [6] عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما.
(1) صحيح البخاري (رقم 913) .
(2) صحيح البخاري (رقم 963) ، وصحيح مسلم (رقم 888) .
(3) صحيح مسلم (رقم 862) .
(4) سنن أبي داود (رقم 1093) .
(5) سنن النسائي (رقم 1417) .
(6) صحيح البخاري (رقم 936) ، وصحيح مسلم (رقم 863) .