[5262] - وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.
وكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.
2137 - [5263] - قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.
البيهقي [1] من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.
وفي الباب:
[5264] - عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة [2] وغيره.
[5265] - روى العقيلي [3] من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه
(1) السنن الكبرى (7/ 357) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 48 - 49) .
(3) الضعفاء, للعقيلي (2/ 211 - 212) .