1086 - [2925] - حديث ابن عمر: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم-زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
متفق عليه [1] من طرق تدور على نافع، والسياق لمالك، وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني [2] .
ورواه الدارقطني في"غرائب مالك"من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، وزاد: على الصغير والكبير. وصحّحها
1087 - [2926] - حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
أبو داود [3] وابن ماجه [4] وا لدراقطني [5] والحاكم [6] من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد
(1) صحيح البخاري (رقم 1503) ، وصحيح مسلم (رقم 984) .
(2) سنن الدارقطني (2/ 139) .
(3) سنن أبي داود (رقم 1609) .
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1827) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 138) .
(6) مستدرك الحاكم (1/ 409) .