2207 - [5406] - حديث أم عطية:"لاَ تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلاَثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ ....". الحديث.
متفق عليه [1] ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود [2] أقرب.
2208 - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي [3] . ورواه البخاري [4] بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو"على الإباحة والتسوية.
2209 - [5407] - حديث أم سلمة:"الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُليَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ".
(1) صحيح البخاري (رقم 5342) ، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (رقم 938) (66) .
(2) سنن أبي داود (رقم 2302) .
(3) سنن النسائي (رقم 3534) ، وهي عند مسلم أيضا (رقم 938) (67) .
(4) صحيح البخاري (رقم 5343) .