[2764] - روى البيهقي [1] من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[2765] - عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
1025 - [2766] - حديث:"لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
الدارقطني [2] والبيهقي [3] من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان [4] ، ومدلس [5] .
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة [6] كذلك من حديثه.
[2767] - وحديث ابن عمر [7] ، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري [8]
(1) السنن الكبرى (4/ 108) .
(2) سنن الدارقطني (2/ 108) .
(3) السنن الكبرى (4/ 109) .
(4) وهما: عبد الله بن بزيع، ويحيى بن غيلان.
(5) هو: ابن جريج، أو أبو الزبير، وكلاهما مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالسماع.
(6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10232) .
(7) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10233) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 10234) .