طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب.
قال ابن عبد البر [1] : هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة. وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشّافعي، ومحمد بن الحسن، وفي إطلاق ذلك نظر؛ لما:
[4086] - رواه أبو داود [2] والنسائي [3] عن سمرة بلفظ:"مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقّ بِهِ".
[4087] - ولابن حبان في"صحيحه" [4] من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:"إذا عُدِمَ الرّجُلِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَقّ بِهِ".
1575 - قوله: روي: أنّه - صلى الله عليه وسلم - إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء.
قلت: هذا شيء ادعاه إمام الحرمين، فقال في"النهاية": قال العلماء: ما كان حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه.
وتبعه الغزالي [5] . وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة؛
(1) التمهيد (8/ 410) .
(2) سنن أبي داود (رقم 3520، 3521) .
(3) سنن النسائي (رقم 4681) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5039) .
(5) الوسيط، للغزالي (4/ 6) .