قال: هي ثلاث.
[5257] - ورواه ابن أبي شيبة [1] من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.
[5258] - وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.
وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم [2] .
* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.
وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي [3] من طرق.
[5259] - منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.
وهذه رواية الشافعي [4] من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.
[5260] - وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.
وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.
[5261] - وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق [5] عن الثوري.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 73) .
(2) المحلى (10/ 125) .
(3) السنن الكبرى (7/ 351) .
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4461) .
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11366) .