فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 3279

[5252] - وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.

ثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.

لكن له شاهد:

[5253] - أخرجه عبد الرزاق [1] عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.

والثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.

وأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي [2] : روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.

[5254] - قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل [3] امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.

[5255] - وفي"الموطأ" [4] عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.

[5256] - وروى عبد الرزاق [5] ، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 11360، 11391) .

(2) السنن الكبرى (7/ 351) .

(3) [ق/544] .

(4) موطأ الإمام مالك (2/ 552) .

(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت