741 -قوله: واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجلوس بينهما.
هو مستفاد من الذي قبله.
واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.
742 - [1947] - حديث:"إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُب يَوم الْجُمُعَة فَقَدْ لَغَوْتَ".
متفق عليه [1] من حديث أبي هريرة. ولفظ:"والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة"للنسائي [2] .
743 - [1948] - حديث: أن رجلًا دخل - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة:"مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟"قال: حب الله ورسوله، قال:"إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".
(1) صحيح البخاري (رقم 934) ، وصحيح مسلم (رقم 851) .
(2) سنن النسائي (رقم 1401) .