[وكذا] ، [1] هو في كتاب البويطي.
قال النووي في"الروضة" [2] : وأما الجلسة بين السّجدتين، فقطع الرّافعي بأنه لا يطولها، ونقل الغزّالي الاتفاق عليه، وقد صح التطويل في:
[2234] - حديث عبد الله بن عمرو.
قلت: أخرجه أبو داود [3] والنسائي [4] وإسناده صحيح؛ لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط.
855 -قوله: يستحب الجماعة في الكسوفين؛ أما كسوف الشمس؛ فقد اشتهر إقامتها بالجماعة من فعل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان ينادى لها: الصلاة جامعة. وأما خسوف القمر، فقد روي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة، فصلى بنا ركعتين؛ في كل ركعة ركعتان، فلما فرغ خطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يصلي بنا. انتهى.
[2235] - أمّا الأول: ففي"الصحيحين"عن جماعة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس بالجماعة.
(1) في"الأصل": (وهذا) والمثبت من"م"و"ب"و"د".
(2) روضة الطالبين (2/ 84) .
(3) سنن أبي داود (رقم 1192) .
(4) سنن النسائي (رقم 1496) .