فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 3279

رأسي، وأقول وارأساه، فقال:"مَا ضَؤكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسلْتُكِ وَكَفنْتُكِ"... الحديث.

وأعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد [1] والنسائي [2] .

وأما ابن الجوزي [3] فقال: لم يقل:"غَسلْتُكِ"إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري [4] بلفظ:"ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حَيّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ".

تبين أن قوله:"لغسلتك .."باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة"فغسلتك"بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني] [5] .

* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....

يأتي آخر الباب.

906 - [23841] - حديث: أن رجلًا كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-:"اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،"

(1) مسند الإمام أحمد (6/ 144) .

(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7081) .

(3) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 5) .

(4) صحيح البخاري (رقم 5666) .

(5) في"الأصل": (للنهي) وهو تصحيف، والمثبت منّ"م"و"ب", و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت