فهرس الكتاب
رأسي، وأقول وارأساه، فقال:"مَا ضَؤكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسلْتُكِ وَكَفنْتُكِ"... الحديث.
وأعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد [1] والنسائي [2] .
وأما ابن الجوزي [3] فقال: لم يقل:"غَسلْتُكِ"إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري [4] بلفظ:"ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حَيّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ".
تبين أن قوله:"لغسلتك .."باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة"فغسلتك"بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني] [5] .
* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....
يأتي آخر الباب.
906 - [23841] - حديث: أن رجلًا كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-:"اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،"
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 144) .
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7081) .
(3) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 5) .
(4) صحيح البخاري (رقم 5666) .
(5) في"الأصل": (للنهي) وهو تصحيف، والمثبت منّ"م"و"ب", و"د".