فهرس الكتاب
* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
تقدم.
وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى:"ثلاثة أثواب"زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.
ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-صلى الله عليه وسلم- فكفنه فيه.
910 -قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.
يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.
وقد تقدم، وفيه:"كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".
911 - [2397] - حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- [كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم] [1] جالسًا على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.
كذا وقع فيه"أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود [2] من:
[2398] - حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من"الأصل"، وهومثبت في"م"و"ب"و"د".
(2) سنن أبي داود (رقم 3157) .