فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 3279

وأخرجه الحاكم [1] وقد تقدم من وجه آخر. وضعّفت رواية الشافعي بمطرف [2] ، لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في"المعرفة" [3] من طريق عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، بمعنى رواية مطرف.

[2492] - وقال إسماعيل القاضي في كتاب"الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-" [4] : حدثنا محمَّد بن المثنى، [قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال] [5] : حدثنا معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- , ثم يخلص الدعاء للميت، حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم.

وأخرجه ابن الجارود في"المنتقى" [6] عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به.

ورجال هذا الإسناد مخرفي لهم في"الصحيحين"، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد

934 [2493] - حديث:"إذَا صَلَّيتُم عَلَى الْمَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَه الدعَاء".

(1) مستدرك الحاكم (1/ 360) .

(2) هو مطرف بن مازن الكناني، ضعّفه بعض الأئمة جدًا، انظر: تعجيل المنفعة (1/ 404) .

(3) معرفة السنن والآثار (3/ 169) .

(4) كتاب الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- (رقم 94) . وما بين المعقوفتين منه.

(5) في هامش"الأصل"ما نصه: (بياض بالأصل، ولعلّه عبد الأعلى أو محمَّد بن جعفر) ، والصواب ما أثبته من مصدر العزو.

(6) منتفى ابن الجارود (رقم 540) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت