فهرس الكتاب
وأنكرها النّووي [1] على صاحب"المهذب" [2] فوهم.
وللبزار [3] من طريق معدى بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ:"مَنْ أَتَى جَنَازَةً في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ صَلّى عَلَيْها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنِ انْتَظَرَها حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيراطٌ".
ومعدى فيه مقال شئ.
وفي الباب:
[1607 - 1609] -عن ثوبان عند مسلم [4] ، وعن أبي بن كدب عند أحمد [5] . وعن أبي سعيد أخرجه البزار.
نقل الرّافعي عن الإمام: أن حصول القيراط الثّاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتجّ له برواية مسلم:"وَمَنِ اتَّبَعَها حَتّى تُوضَعَ في الْقَبْر".
قال النووي [6] : والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لقوله:"حَتَّى يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا". ورواية:"حَتّى تُوضَع ..."محمولة عليها.
وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثًا في"شرح العمدة" [7]
(1) المجموع، للنووي (5/ 231) .
(2) المهذب، للشّيرازي (1/ 136) .
(3) مختصر زوائد البزار (رقم 582) .
(4) صحيح مسلم (رقم 964) .
(5) مسند الإمام أحمد (5/ 131) .
(6) المجموع (5/ 233) .
(7) الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج 2/ 175) .