فهرس الكتاب

الصفحة 1419 من 3279

[2741] - وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.

أما قول عمر، فتقدم.

وأما قول علي، فلم أره.

[2742] - وقد روى الخطابي في"غريبه" [1] من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.

قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.

قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.

1019 - [2743] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل".

الترمذي [2] والدارقطني [3] والبيهقي [4] من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.

ولفظ الترمذي:"مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل".

وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي [5] وغيرهما.

وروى الدارقطني في"غرائب مالك"من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،

(1) غريب الحديث للخطابي (2/ 176 - 177) .

(2) سنن الترمذي (رقم 631) .

(3) سنن الدارقطني (2/ 90) .

(4) السنن الكبرى (4/ 104) .

(5) العلل المتناهية (2/ 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت