قلت: رواه البيهقي [1] . وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
[2828] - ورواه أيضا [2] من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني [3] ، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري [4] : لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
[2829] - وفي"الموطأ" [5] عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
1046 - [2830] - حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.
(1) السنن الكبرى (4/ 126) .
(2) السنن الكبرى (4/ 127) .
(3) السنن الكبرى (4/ 127) .
(4) علل الترمذي (ص 102) .
(5) موطأ الإمام مالك (1/ 277 - 128) .