فهرس الكتاب
وفي الباب: في قوله:"فأتموا ثلاثين":
[3020] - عن جابر عند أحمد [1] .
[3021] - وعن ناس من الصحابة عند النسائي [2] وغيره.
1125 - [3022] - حديث أبي هريرة:"لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه [3] ، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي [4] .
1126 - [3023] -. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 341) .
(2) سنن النسائي (رقم 2127) .
(3) صحيح البخاري (رقم 1914) ، وصحيح مسلم (رقم 1082) .
(4) سنن النسائي (رقم 2174) : من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند"ابن عباسْ"، بدل"أبي هريرة".