فهرس الكتاب
قال العقيلي: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.
قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان [1] .
1172 - [3150] -حديث:"صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".
ابن حبان [2] من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.
1173 - [3150] حديث:"لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".
مسلم [3] من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.
ورواه البيهقي [4] من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ:"لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".
1174 - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.
(1) ذكره في الثقات (7/ 501) .
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3631) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1134) .
(4) السنن الكبرى (4/ 287) ، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.