فهرس الكتاب
1329 - [3476] - حديث عروة بن مضرس الطائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من صَلّى مَعَنَا هَذِه الصلاة. يعني الصّبح يوم النحر. وَأَتَى عَرَفاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيلًا أَوْ نَهارًا فَقَدْ تَم حَجُّه وَقَضَى تَفَثَهُ".
أحمد [1] وأصحاب السنن [2] وابن حبان [3] والحاكم [4] والدارقطني [5] والبيهقي [6] من حديثه بألفاظ مختلفة، وأقربها للسّياق الّذي هنا لفظ أبي داود: قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف -يعني بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي، فأكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذه الصَّلاةَ، وَأَتَى عَرَفاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهارًا فَقَدْ تَم حَجُّه، وَقَضَى تَفَثَهُ".
وفي رواية لأبي يعلى في"مسنده" [7] :"وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلا حَجَّ لَه". وصحّح هذا الحديث الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما.
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 15) .
(2) سنن أبي داود (رقم 1950) ، وسنن الترمذي (رقم 891) ، وسنن النسائي (رقم 3039 فما بعد) ، وسنن ابن ماجه (رقم 3016) .
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3850, 3851) .
(4) مستدرك الحاكم (1/ 463) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 239 - 240) .
(6) السنن الكبرى (5/ 116) .
(7) مسند أبي يعلى (رقم 946) .