فهرس الكتاب
[3509] - في البخاري [1] عن جابر."أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا".
1347 - قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.
أما البداءة:
[3510] - ففي"الصحيحين" [2] عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق [3] :"خُذْ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.
وأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:
[3511] - حديث ابن عباس مرفوعًا:"خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ".
أخرجه أبو داود [4] . وهو ضعيف.
وأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.
(1) صحيح البخاري (رقم 1651) .
(2) صحيح البخاري (رقم 171) ، وصحيح مسلم (رقم 1305) .
(3) [ق/361] .
(4) لم أره بهذا اللفظ عند أبي داود.