1471 - [3769، 3770] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.
متفق عليه [1] من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.
الجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى [2] عن الدّارقطني [3] ، وذكره الخطيب في"مبهماته"، قال: وقيل مالك بن صعصعة.
1472 - [3771] - حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
مسلم [4] من حديث جابر، ووهم الحاكم [5] فاستدركه.
(1) صحيح البخاري (رقم 2201، 2202) ، وصحيح مسلم (رقم 1593) .
(2) في"د"و"البدر المنير" (6/ 475) : (مجلى) بدون (ابن) ، ولعله أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي القاضي (ت749 هـ) ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/ 16 - 18) .
(3) انظر: سنن الدارقطني (3/ 17) ، وانظر أيضًا:"غوامض الأسماء المبهمة"لابن بشكوال (1/ 165) .
(4) صحيح مسلم (رقم1530) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 38) .