والحاكم [1] والبيهقي [2] من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري [3] ولكن لفظه عندهم:"لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".
وقال الطبراني"الأوسط" [4] : لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
1578 - [4090] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.
البيهقي [5] ، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.
[4091] - وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.
قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
في مشروعية الحبس:
(1) مستدرك الحاكم (4/ 102) ، وقال:"صحيح الإسناد".
(2) السنن الكبرى (6/ 51) .
(3) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (5/ 61 - فتح الباري) .
(4) المعجم الأوسط (رقم 2428) .
(5) السنن الكبرى (10/ 276) .