فهرس الكتاب
بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه". وفي رواية:". . . قَبْرَه"."
[4135] - ورواه النسائي [1] والترمذي [2] وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه [3] وأحمد [4] وابن حبان [5] من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.
وفي رواية لابن حبان [6] ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا [7] من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.
وروى في"ثقاته" [8] من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما [9] عنه.
1602 - [4136] - قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.
(1) سنن النسائي (رقم 1960) .
(2) سنن الترمذي (رقم 1069) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2407) .
(4) مسند الإِمام أحمد (5/ 311) .
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3060) بلفظ:"وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما".
(6) انظر: الهامش الذي قبله.
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3058، 3059) .
(8) الثقات لابن حبان (5/ 121) .
(9) [ق/414] .