فهرس الكتاب
"النهاية":"ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني [1] ؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.
قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.
1703 - [4332] - حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.
ابن أبي شيبة في"مسنده" [2] بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
وهو في"الصحيحين" [3] إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي [4] : أنه مدرج من كلام عروة.
عزا ابن [معن] [5] حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله
(1) [ق/ 433] .
(2) هو في مصنفه (رقم 8163) .
(3) صحيح البخاري (رقم 6792) ، وصحيح مسلم (رقم 1687) .
(4) السنن الكبرى (8/ 255 - 256) .
(5) في الأصل: (معين) وصوابه في"م"، وتصحّف أيضًا في أصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 158) ، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَعْن: هو شمس الدّين محمَّد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (604 هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس 1/ 344 - 345) وقال:"له كتابُ التنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب".