فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 3279

وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.

1730 - [4388] - حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال:"يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم [1] الثمن، وقال: للعم:"خُذِ الْبَاقِي".

أحمد [2] وأبو داود [3] والترمذي [4] وابن ماجه [5] والحاكم [6] من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.

(1) في هامش"الأصل":"أي أم البنتين التي هي الزوجة".

(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 352) .

(3) سنن أبي داود (رقم 2891) .

(4) سنن الترمذي (رقم 2092) .

(5) سنن ابن ماجه (رقم 2720) .

(6) مستدرك الحاكم (4/ 332 - 333، 342) وقال:"هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت