فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 3279

قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن [1] أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح [2] في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] [3] منكوحاته ... إلى آخر كلامه.

قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.

اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:

[4704] - رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي [4] وابن مردويه، وعلقه البخاري [5] ولم يسق لفظه.

وبه قال عروة [6] وغيره.

وقيل: أمّ شريك:

[4705] - رواه النّسائي [7] من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين [8] والضحاك ومقاتل.

(1) في الأصل:"على أن"بزيادة"على"، والصواب حذفها كما في"م"و"هـ".

(2) في الأصل:"من النكاح"، والصواب حذف"من"كما في"م"و"هـ".

(3) في الأصل:"عقد"والمثبت من"م"و"هـ".

(4) السنن الكبرى (7/ 55) .

(5) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟

(6) انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (2/ 669) .

(7) السنن الكبرى (رقم 8928) .

(8) غوامض الأسماء المبهمة (2/ 670) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت